تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
قوله في ص 369 ، س 16 : « من إطلاق دليل اعتباره » . وهو يعين الاطلاق في الجزئية بخلاف اطلاق دليل المأمور به فإن لازم اطلاق دليل المأمور به واجمال دليل الجزء والشرط هو وجوب الفاقد سواء تمكن من المتعذر أم لا . قوله في ص 369 ، س 17 : « مع إجمال » . هو قيد لقوله : « إطلاق دليل المأمور به » . قوله في ص 369 ، س 17 : « دليل اعتباره » . أي اعتبار الشئ بعنوان الجزئية أو الشرطية . قوله في ص 369 ، س 21 : « لا مجال » . ولا يخفى عليك أنّه ان لم يكن لدليل الواجب اطلاق كما هو مفروض الكلام فلا يفيد نفى الجزئية والشرطية بحديث الرفع للتعبد بالباقي إذ ليس شأنه الّا الرفع دون الاثبات فلا تصل النوبة إلى منافاته للامتنان الخ ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه . قوله في ص 370 ، س 1 : « بما يوجب نفى التكليف » . كما مرّ في الشك في أصل الجزئية في ص 367 : لا يقال : انما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي . . . . قوله في ص 370 ، س 2 : « في بعض الصور » . لعلّه هو صورة طريان التعذر أو كون ما تعذر ليس من معظم الاجزاء وقلنا بوضع الأسامى للأعم من الصحيح واما إذا لم يكن التعذر طارياً بل يكون من اوّل الأمر متعذراً فلا وجوب حتى يستصحب وهكذا لوصار معظم الاجزاء متعذراً فلا مجال للاستصحاب كما لا يخفى .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 712 | السيد محسن الخرازي