تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
الامر الواقعي على ما فرضه من الأمر فإنما يأتي بما يأتي به امتثالًا للأمر الواقعي بعد البناء على انّه بنفسه امر بما اتى به يجده فهو تصرف منه في امر عقلي بدعوى تطبيق الأمر المحقق على ما نزّله منزلته فالعمل صادر عن نفس الامر الواقعي بعد تنزيله منزلة الأمر بما يعم الزائد أو بأن يبنى على أن المأتى به مطابق للمأمور به من دون تصرف في الامر لا اصلًا ولا تطبيقاً بل تصرف في ما يوافق متعلقه فالمأتي به صادر عن الامر الواقعي بعد تنزيل المأتى به منزلة المأمور به تطبيقاً لا تعلقاً بدعوى انّ الماتى به خارجاً مطابق للمأمور به فإنه تشريع في مرحلة الامتثال إلى آخر ما افاده المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه ولا يخفى ان الوجه الأخير أقرب إلى المتن . قوله في ص 369 ، س 9 : « باستصحاب الصحة » . بدعوى انّ مع جريانه لا مورد للبراءة في الشك في المانعية لحكومة الاستصحاب على البراءة فيقدم عليها لاثبات الصحّة . قوله في ص 369 ، س 13 : « ولو في حال العجز » . حتى يكون من الاجزاء الركنية . قوله في ص 369 ، س 14 : « فيسقط الأمر » . أي الأمر المتعلق على الكل والمركب كالأمر بالصّلاة . قوله في ص 369 ، س 15 : « ولم يكن هناك » . راجع ص 290 من الرّسائل . قوله في ص 369 ، س 16 : « . . . أحد الأمرين » . أي الجزئية أو الشرطية المطلقة أو المقيدة بحال التّمكن .