قوله في ص 371 ، س 12 : « بأن يكون » .
فقوله : « لا يسقط » . نفى لا نهى ونفى السقوط كناية عن عدم سقوط حكمه كيفما كان .
قوله في ص 371 ، س 14 : « هو نفى ماله . . . » .
أي نفى الموضوع الضررى كناية عن نفى الحكم التكليفي أو الوضعي كلزوم البيع الغبنى .
قوله في ص 371 ، س 14 : « لا أنّها عبارة . . . » .
حاصله نفى كون المراد من لا يسقط عدم سقوط الاجزاء الميسورة بنفسها لا بما لها الحكم ولكن أشار بقوله : « فافهم » . في الذيل إلى امكان ذلك فانتظر .
قوله في ص 371 ، س 15 : « عدم سقوطه » .
أي عدم سقوط الميسور وبقائه على عهدة المكلف .
قوله في ص 371 ، س 15 : « بنفسه » .
أي بنفس الميسور في مقابل ما مرّ من عدم سقوطه بماله من الحكم .
قوله في ص 372 ، س 1 : « على وجه » .
أي إذا كان عدم السقوط على وجه اللّزوم كما انّ المراد من الوجه الآخر هو ما إذا كان عدم السقوط لا على نحو اللزوم .
قوله في ص 372 ، س 2 : « على آخر » .
بناءً على أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وكونه مطلوباً بالمطلوبية المطلقة ومن المعلوم انه لا يجدى في الواجبات لأنّ المطلوبية مطلقة ولا تدلّ على وجوب الميسور .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 715
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧١٥