تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
قوله في ص 372 ، س 10 : « جارية » . وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : منع الجريان إذ عدم السقوط فرع الثبوت ولا ثبوت للحكم بالنسبة إلى ذات الخاص بخلاف الجزء وان كان يسيراً فإنه مما تعلق به الحكم فالميسور بلحاظ مقام تعلق الحكم له ثبوت فيصحّ ان يتعبد بعدم سقوطه انتهى . وفيه يمكن ان يقال انّ العرف ربما يرى تعلق الحكم بذات الخاص كذات الرقبة في الرقبة المؤمنة ومعه يصح الجريان فافهم . قوله في ص 372 ، س 11 : « مبايناً » . إذ الخاص بما هو الخاص مباين لذات الخاص عقلًا وهكذا المركب بما هو مركب مباين عقلًا لقاعدة . قوله في ص 372 ، س 12 : « ولاجل ذلك » . أي لأجل كون المناط هو الصدق العرفي . قوله في ص 372 ، س 12 : « أو لركنها » . مع مقوميّته . قوله في ص 372 ، س 13 : « غير مباين » . وفى منتهى الدراية : بان كان الفاقد بعض مراتب الواجد فيكون الفاقد ميسوراً عقلًا لا عرفاً لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون الفاقد ميسوراً عرفياً انتهى وقد ذكر في مبحث بقاء الموضوع عرفاً في باب الاستصحاب من انّ بقاء الرجحان الاستحبابي بعد ارتفاع الوجوب عند العقل ممكن لعدم كون الرجحان مبايناً مع ساير المراتب بخلاف العرف فإنه يرى الاستحباب غير الوجوب فراجع .