تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
قوله في ص 370 ، س 4 : « بناءً على صحّة القسم الثالث . . . » . فيما إذا أريد استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري لاحتمال وجوب الباقي نفسياً بمجرد سقوط وجوبه الغيري . قوله في ص 370 ، س 5 : « أو على المسامحة » . فيما إذا أريد استصحاب الوجوب النفسي الشخصي القائم بالكل بدعوى المسامحة العرفية في موضوعه نظراً إلى انّ الباقي في نظر العرف متحد مع المركب فيكون وجوبه وجوبه كاستصحاب كرية الماء الموجود بتسامح عرفية . قوله في ص 370 ، س 8 : « كما أن وجوب الباقي » . أراد الاستدلال بالأدلة الاجتهادية بعد ما مرّ في الاستدلال بالأصول العملية . قوله في ص 370 ، س 8 : « في الجملة » . وفى منتهى الدراية : أي في خصوص ما يعد فاقد الجزء أو الشرط ميسوراً للواجد لا مطلقا أو في خصوص فاقد الجزء دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الأوّل والثالث . قوله في ص 370 ، س 11 : « تبعيضيّة » . فيكون كلمة ما موصولة حينئذ . قوله في ص 370 ، س 11 : « لا بيانيّة » . فيصير ما بذلك زمانية ومفاده مفاد لاحرج . قوله في ص 370 ، س 11 : « ولا بمعنى الباء » . فيكون مفاده ايضاً كمفاده إذا كانت بيانية . قوله في ص 370 ، س 12 : « إلا أنّ كونه » . وفيه : انه يمكن ان يكون المراد من الشئ هو الأعم من الكل والكلى فيشمل