قوله في ص 372 ، س 2 : « فافهم » .
وفى منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ حمل عدم السقوط على عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدته لا يوجب خروج المستحبات عن حيّز قاعدة الميسور إذ لا مانع من كون المستحبات في عهدة المكلف كالواجبات ويدل عليه مثل ما رواه مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر اباعبداللّه عليه السّلام فقال أصلحك اللّه انّ علىّ نوافل كثيرة فكيف اصنع ؟ فقال اقضها الحديث وعليه فالمستحب كالواجب يستقر في العهدة غاية الأمر عدم وجوب ابراء الذّمة عنه الخ .
قوله في ص 372 ، س 6 : « لو سلّم » .
إشارة إلى انّ كلمة ما تصلح للقرينية على صرف هذا الظهور ومعه لا ينعقد الظهور ثم لا يخفى انّ في تعبيره وليس ظهور لا يترك في الوجوب مسامحة والأولى ان يقال انّ قوله : « لا يترك » . في قوة الأمر بالفعل كما انّ الأمر بالفعل في قوة النهى عن تركه وهيئة افعل ظاهرة في الوجوب .
قوله في ص 372 ، س 6 : « لو لم يكن ظهوره » .
هذا مضافاً إلى اجمال الحديث لامكان قرينة الصدر على الذيل أو قرينة الذيل بالنسبة إلى الصدر .
قوله في ص 372 ، س 7 : « إرادة خصوص الكراهة » .
من صيغة لا يترك .
قوله في ص 372 ، س 9 : « ثم » .
بعد تكميل دلالة قاعدة الميسور بما مرّ أراد بيان مفادها وشمولها لفاقد الشرط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 716
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧١٦