تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
قوله في ص 369 ، س 2 : « كذلك » . أي بقصد جزئية الزائد مطلقا وظاهر كلام الاصفهاني قدّس سرّه وأستاذنا الأراكى انّ المراد به جميع صور المتقدمة من العمد التشريعي وغيره . قوله في ص 369 ، س 2 : « على نحو » . أي بحيث يكون قصده مقيداً بدخالة الزائد . قوله في ص 369 ، س 3 : « وجوبه » . أي وجوب العمل العبادي . قوله في ص 369 ، س 3 : « لكان باطلا مطلقاً » . سواء كان دخيلًا أو غير دخيل ولا يخفى انّ اطلاق الحكم بالبطلان ولو كان جزءً في الواقع وان صحّ في صورة التشريع لانّه غير منبعث عن الأمر الواقعي ولكن لا يصحّ في صورة السهو لأن العمل العبادي اتى به بقصد القربة وهكذا في صورة الجهل المركب إذ الجهل المركب لا يشمل ما إذا كان جزءً في الواقع والّا فليس هو جهلًا مركباً بل هو علم واقعي كما لا يخفى فالبطلان فيه وفى صورة السهو يختص بما إذا لم يكن الجزء المأتى به دخيلًا في الواقع ولذا نوّع الأقسام بأنّ بعضها مبطل مطلقا كصورة التشريع وبعضها في صورة عدم الدخل كصورة السهو أو الجهل المركب المختص بصورة عدم كون ما اتى به دخيلًا واما إذا اتى بالمشكوك رجاء وبقصد الاحتياط فهو خارج عن محل الكلام مطلقا لأنّه صحيح سواء كان جزء أم لم يكن وكيف كان فكلمة أو للتنويع لا للترديد . قوله في ص 369 ، س 7 : « في تطبيق المأتى مع المأمور به » . بان يبنى على انّ الأمر الواقعي امر بما يعم الزائد فهو في الحقيقة من باب تطبيق