تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
قوله في ص 368 ، س 16 : « مع عدم اعتباره » . مثلًا مع عدم اعتبار عدم لحوق الركوع الثاني في الركوع الذي جزء من الصّلوة . قوله في ص 368 ، س 16 : « وإلّا » . أي وان اعتبر في جزئية الجزء فزيادة الجزء كالركوع يوجب عدم تحقق الركوع إذ مع زيادته لم يتحقق ركوع غير ملحوق بركوع آخر ولذا قال بل من نقصانه . قوله في ص 368 ، س 17 : « وذلك » . هذا وجه ظهور حكم المقام ممّا مرّ . قوله في ص 368 ، س 17 : « لا ندراجه في الشك » . فإذا اندرج المقام في الشك المذكور فيكون مقتضى مختار المصنف هو جريان البراءة الشرعية كما انّ مقتضى مختارنا هو جريان البراءة مطلقا عقلًا وشرعاً . قوله في ص 368 ، س 17 : « فيصحّ » . هذا حكم فرعى يتفرع على عدم مدخلية الشئ بالأصل الشرعي فإذا لم يكن المركب بشرط لا عن الزيادة فالزيادة لا تضر سواء زادت سهواً أو جهلًا بسيطاً أو مركباً بأن تخيّل جزئيته وزاد قصوراً أو تقصيراً مع انّه ليس في الواقع جزءً بل لا تضر إذا زاد عمداً تشريعاً فيما إذا كان الواجب توصلياً واما إذا كان عبادياً سيأتي الكلام فيه . قوله في ص 368 ، س 18 : « أو جهلًا » . سواء كان بسيطاً أو مركباً مع عدم جزئيته واقعاً . قوله في ص 368 ، س 18 : « وإن استقل » . هذا من تتمة قوله : « وذلك لاندراجه في الشك » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 709 | السيد محسن الخرازي