تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
وإما لا يلتفت وعلى كلا التقديرين يأتي بما التفت اليه وعليه فالناسى لا يخاطب بما نسي كما لا يخفى . قوله في ص 368 ، س 9 : « في دخله » . أي في دخله حتّى في حال نسيانه . قوله في ص 368 ، س 11 : « عامّ » . كما إذا قيل يا ايّها الذي يكون مرطوب المزاج وقد يظهر من تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه تفسير العموم بكون العنوان ملازماً للنسيان في جميع الأبواب والخصوص بكونه ملازماً مع النسيان في خصوص الصلاة فتأمل . قوله في ص 368 ، س 15 : « إذا شكّ » . إذا شك في اعتبار عدم الزيادة شطراً أو شرطاً في المركب مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية جزء المركب يقع الكلام في انّ زيادته سهواً أو عمداً تشريعاً أو جهلًا بسيطاً أو مركباً قصوراً أو تقصيراً هل يبطل العمل أم لا والأقوى كما في الدرر عدم بطلان العمل بها ولو كانت عن عمدٍ لأنّ الزّيادة في العمل المأمور به لا يمكن أن تكون مبطلة الّا ان يشترط عدمها فيرجع إلى النقيصة فالشك في بطلان العمل بالزيادة يرجع إلى الشك في اعتبار عدمها أو عدم اعتبار عدمها والمرجع البراءة لأنّه من مصاديق الشك في التقييد نعم لو دلّ دليل على بطلان العمل بها في الجملة فعلى ما اختاره الشيخ الأنصاري من عدم امكان تخصيص الخطاب بالسّاهى لابد من القول بالبطلان واما على ما اخترناه فلو لم يكن اطلاق لم تكن في تلك الحالة مضرة بالعمل . قوله في ص 368 ، س 16 : « في الواجب » . مثلًا إذا شك في اعتبار عدم الركوع الثاني شطراً أو شرطاً في الصّلوة .