تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
قوله في ص 368 ، س 4 : « مطلقاً » . أي مطلقا بحيث يشمل المشكوك جزئيّته . قوله في ص 368 ، س 4 : « لحكمٍ » . لأنّه مقتضى العلم الاجمالي بالاشتغال . قوله في ص 368 ، س 4 : « إعادة » . الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه فالإعادة استعملت في المعنى الأعم . قوله في ص 368 ، س 5 : « مطلقاً » . أي ولو في حال النسيان . قوله في ص 368 ، س 7 : « كما يمكن » . ولو لم يثبت امكان تخصيص الخطاب بالناسي ولكنه عرفت ما فيه . قوله في ص 368 ، س 7 : « رفع الجزئية » . لدوران الأمر بين الأقل والأكثر فيما إذا تمسك به بملاحظة فقرة ما لا يعلمون إذ لا علم باطلاق ادلّة الجزئية أو الشرطية ولحكومة رفع النسيان بالنسبة إلى ادلّة الجزئية أو الشرطية إذا ثبت اطلاقها لأنّ رفع النسيان حكم واقعي حاكم على الأدلّة الأوليّة ومثابة رفع النسيان كمثابة رفع الاضطرار وغيره من الأحكام الواقعية الثانوية ولذا قلنا بصحّة صلاته ولو تذكر بعد النسيان في تمام الوقت فتأمل . قوله في ص 368 ، س 9 : « إذا وجّه الخطاب » . كأن يقال المكلف يأتي بالاجزاء الركنية ثم قال والملتفت إلى جزئية غيرها يأتي بها ايضاً ومن المعلوم انّ الملتفت على قسمين إما يلتفت إلى تمام ساير الاجزاء