قوله في ص 368 ، س 2 : « أنّ الأصل » .
هذا البحث من فروع الجزئية المشكوكة ثم إن البحث المذكور محله إذا لم يكن دليل اجتهادي دال على جزئيته أو شرطيته مطلقاً .
قوله في ص 368 ، س 3 : « ما ذكر » .
من الاشتغال لاستحالة الانحلال أو الخلف كما مر .
قوله في ص 368 ، س 3 : « فلو لا مثل حديث الرفع » .
فحديث الرفع يرفع الجزئية المنسية أو الجزء باعتبار الجزئية المنسية ومن المعلوم ان رفع الجزئية المنسية ممكن بملاحظة كون منشائها هو الامر الشرعي وهو الذي رفعه ووضعه بيده ثم إنه يمكن التمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون فيما إذا لم يثبت جزئيته حال النسيان فلو كشف الخلاف فعليه الإعادة إذ الأوامر الظاهرية لا تكون مجزية ويمكن التمسك بفقرة رفع النسيان فيما إذا ثبتت جزئيته حال النسيان فإذا نسي مستوعبا ثم بان الخلاف ليس عليه الإعادة لحكومة رفع النسيان بالنسبة إلى الأدلة الواقعية لان بعد النسيان ايضاً حكم واقعي كساير الأعذار ولكن لا يخفى ان التمسك بحديث الرفع بناء على التمسك به من جهة فقرة ما لا يعلمون موقوف على امكان تخصيص الناسي بالخطاب لان معنى الشك في جزئيتها احتمال تعلق الامر بالكل واحتمال تعلق الامر بما عدا المنسى ، والمفروض انه محال فكيف يجامع الاحتمال ، هذا بخلاف ما إذا كان التمسك بلحاظ فقرة رفع النسيان فان المنسى وان كان جزءً واقعاً الّا انّ النسيان مانع عن فعلية الجزئية فالمأتي موافق للمأمور به الفعلي فهو حينئذ لا يستلزم احتمال المحال .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 706
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠٦