قوله في ص 367 ، س 15 : « أو الخاصّة » .
كصلاة النافلة .
قوله في ص 367 ، س 16 : « متباينة للمأمور بها » .
ومع التباين لا مورد للأقل والأكثر .
قوله في ص 367 ، س 18 : « على عدم شرطية . . . » .
باعتبار منشائه الخارجي كالطهارة المطلوبة بأمر الشارع على تقدير شرطيتها .
قوله في ص 367 ، س 19 : « وليس كذلك » .
وفيه : انه ايضاً كذلك إذ النطق غير الحيوانية عند التحليل في الذهن الثاني .
قوله في ص 367 ، س 19 : « منتزعة » .
ثم العجب ممن الحق مسألة الدوران بين التعيين والتخيير بهذه المسألة مع أن ملاكه شيء آخر قرر في محله حيث إن الشك فيه يرجع إلى أنه هل رخص ترك هذا بفعل آخر أم لا فمقتضى الاطلاق عدمه فالأصل هو الاشتغال بالمعين ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 367 ، س 20 : « عن نفس الخاص » .
بخلاف تقيد الصلاة بالطهارة فإنه منتزعة عن منشائه الخارجي كالطهارة المطلوبة بالآمر الشرعي غير الامر بالمشروط على تقدير شرطيتها .
قوله في ص 367 ، س 20 : « الدوران » .
أي في لزوم الاحتياط عقلًا لكن بالاتيان بالخاص لا بالجمع بين الأطراف كما كان في المتباينين حقيقة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 705
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠٥