تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
قوله في ص 367 ، س 8 : « الناظر إلى الأدلّة » . كقوله عليه السّلام كبّر وركّع وقنّت . قوله في ص 367 ، س 8 : « إليها » . أي إلى الاجزاء . قوله في ص 367 ، س 8 : « نسبة الاستثناء » . وفيه : ان حديث الرفع بالنسبة إلى الموضوعات لا بأس بكونه استثناء بالنسبة إلى الأدلة الواقعية واقعا بخلاف نسيان الاحكام والجهل بها فان الأحكام الواقعية مشترك بين الجاهل والعالم والناسي والذاكر فلا يكون الاستثناء بالنسبة إليها استثناء في مرتبة الواقع بحيث يتنوع الواقع . قوله في ص 367 ، س 11 : « المشروط بشئ ومطلقه » . كالصّلوة مع الطهارة . قوله في ص 367 ، س 12 : « وبين الخاص » . والفرق بينه وبين المشروط ان المشروط هو المطلق مع شرط بخلاف الخاص فان مفهوم الانسان ليس مفهوم الحيوان مع خصوصية ، هذا غاية تقريب ذلك ولكنه ممنوع للأن مفهوم الانسان أيضا عند التحليل في الذهن الثاني مركب من حيوان وناطق فالخاص عند التحليل هو العام مع قيد النطق . قوله في ص 367 ، س 13 : « فإنّ الانحلال » . كما في الرسائل . قوله في ص 367 ، س 14 : « فالصّلاة مثلا . . . » . أي فالكلى الطبيعي المتحصص في ضمن الصلاة المشروطة مباين مع الكلى الطبيعي المتحصص في ضمن الفاقدة .