قوله في ص 366 ، س 16 : « وجوب الإعادة » .
بناء على نسيان جزئية السورة أو بعد الانكشاف بناء على الجهل بالسورة .
قوله في ص 367 ، س 3 : « مجعولة » .
حيث إن الامر إذا تعلق بمركب من عدة أمور يوجب اتصاف المجموع بالكلية واتصاف كل واحد من تلك الأمور بالجزئية والبعضية فان تمام المركب كل المطلوب وكل واحد بعض المطلوب وهذه الجزئية مجعولة بسبب جعل الطلب المتعلق بالمركب كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 367 ، س 5 : « لا يقال » .
حاصله ان بعد جريان البراءة في الجزئية وكون معناها رفع منشأها وهو وجوب الأكثر ينحل العلم الاجمالي فلا اثر له في الطرف الآخر إذ مع اختصاص الطرف الأكثر بجريان البراءة مع كونها سابقة على العلم الاجمالي أو مقارنا له لاعلم اجمالي بحكم فعلى على أي تقدير حتى يكون له اثر وحينئذ لا ملزم بفعل الأقل فيستلزم المخالفة القطعية ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 367 ، س 5 : « الأمر الأوّل » .
وجوب الأكثر .
قوله في ص 367 ، س 6 : « بالخالى عنه » .
أي الأقل .
قوله في ص 367 ، س 7 : « إلّا أن . . . » .
حاصله انا لا نقول بوجوب الباقي من ناحية العلم الاجمالي حتى يرد الاشكال المذكور بل نقول بوجوبها بالأدلة الدالة على جزئية تلك الأجزاء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 703
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠٣