تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
باتيانه خلاف الغرض إذ المفروض اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة الاجزاء تفصيلًا في العبادة ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو عدم امكان احرازه لا بالأقل ولا بالأكثر فلا موجب للاتيان بالأكثر ايضاً أو إشارة إلى أن الشيخ لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتى لا يمكن تحصيل الغرض ويوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى اتيان الأقل بل احتمله فراجع . قوله في ص 366 ، س 12 : « وأمّا النقل » . وقد عرفت عدم المانع عقلًا ولا شرعاً من جريان البراءة في أطراف المعلوم بالاجمال وحيث يكون جريانه في الأكثر معارضاً مع جريانه في الجزئية بان العلم الاجمالي في مرتبة الجزئية منحلة إذ الاجزاء الآخر معلومة الجزئية بخلاف المشكوك . قوله في ص 366 ، س 12 : « برفع جزئية » . بل قاض برفع الوجوب النفسي من حيث تعلقه بالجزء المشكوك بناء على ما هو الحق من الانحلال حيث كان تعلق الوجوب النفسي الشخصي المنبسط على المركب بالنسبة إلى الأقل معلوماً وبالنسبة إلى الجزء المشكوك مشكوكا والمصنف حيث لم يذهب إلى الانحلال كان جريان البراءة لرفع الوجوب في الأكثر معارضا لرفعه في الأقل ولذا عدل عنه وحكم بجريانه في رفع جزئية ما شك في جزئيته حيث لا معارض له عنده ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) . قوله في ص 366 ، س 13 : « . . . يرتفع الإجمال » . أي يستكشف بالإنّ ان الامر متعلق بالأقل .