قوله في ص 366 ، س 7 : « فيها » .
أي في العبادات .
قوله في ص 366 ، س 7 : « على وجه ينافيه » .
أي على وجه تفصيلي ينافيه التردد والاحتمال المقرون بالامتثال على وجه الاجمال .
قوله في ص 366 ، س 8 : « معه » .
أي مع اعتبار قصد الوجه على الوجه المزبور .
قوله في ص 366 ، س 8 : « للزوم مراعاة الأمر » .
إذ دخل قصد الوجه تفصيلًا في الغرض وعدم التمكن منه بفعل الأكثر لو كان مانعاً عن ايجاب الاحتياط بفعل الأكثر لكان مانعاً عن وجوب الأقل ايضاً لدخل قصد الوجه التفصيلي في غرضه مع انّه لم يعلم وجوبه النفسي تفصيلًا كما لم يعلم وجوب الأكثر نفسياً تفصيلًا ولازمه تجويز المخالفة القطعية ولا يقول به أحد كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 366 ، س 8 : « لو لم يحصل » .
أي لو لم يحصل الغرض مع عدم امكان قصد الوجه التفصيلي كما هو المفروض .
قوله في ص 366 ، س 9 : « مع حصوله » .
بناء على تعدد المطلوب من اعتبار قصد الوجه تفصيلا لو أمكن والّا فالمعتبر هو قصد الوجه اجمالا فيحصل الغرض بالامتثال التفصيلي لو أمكن والا فبالاجمالى .
قوله في ص 366 ، س 10 : « فافهم » .
وفى منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للأحتياط
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 701
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠١