قوله في ص 365 ، س 23 : « جزءً لماهيته » .
أي جزء للواجب أي المركب بحيث تنتفى الماهية بانتفائه .
قوله في ص 365 ، س 23 : « وجزءً لفرده » .
أي جزءً مستحبيّاً لفرد الواجب بحيث يكون مكملًا للفرد ولا تنتفى ماهيته بانتفائه .
قوله في ص 365 ، س 23 : « ينطبق الواجب » .
أي الطبيعي الكلى التي صارت واجبة .
قوله في ص 366 ، س 2 : « كونه جزءً » .
أي جزء للمركب الواجب أو جزء لفرده كما مرّ .
قوله في ص 366 ، س 2 : « أو مقارناً » .
بمعنى ان يكون مستحباً في الصّلوة كوقوع المظروف في الظرف أو بمعنى ان يكون مستحباً مطلقاً في الصّلوة كان أم لا أو بمعنى ان يكون امراً مباحاً .
قوله في ص 366 ، س 5 : « مما يقطع بخلافه » .
لما مرّ في محلّه من اطلاق المقامي لأنّ قصد الوجه مما يغفل عنه النّاس فلو كان مطلوب الشارع لبينه ولو بينه لَبانَ وحيث لم يُبَن فيعلم انه لم يبيّنه .
قوله في ص 366 ، س 6 : « لا يختص بما لابّد . . . » .
فتشمل المسئلة ما يكون توصلياً ومن المعلوم انّ الغرض من التوصلي يترتب عليه ولو صدر لاعن قصد فلا يحتمل اعتبار اتيانه بوجه وجوبه هذا بناءً على انّ اعتبار قصد الوجه لمجرد احتمال دخله في الغرض وحكم العقل باتيانه .
قوله في ص 366 ، س 7 : « قصد الوجه » .
أي قصد وجه الوجوب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 700
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٠٠