تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
قوله في ص 364 ، س 15 : « في الواجبات العقلية » . وفى حاشية المشكينى وهو الواجب العقلي في كمال معرفة المبدأ وغيره من الأصول والتخلق بالأخلاق وفى منتهى الدراية وهى القرب إلى اللّه جلّ وعلا . قوله في ص 364 ، س 18 : « للتّفصّى عنه » . أي عن الاستدلال بالغرض . قوله في ص 365 ، س 4 : « من قصد الوجه » . أي قصد وجه وجوب اجزائها . قوله في ص 365 ، س 4 : « ومعه » . أي ومع احتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا مع قصد الوجه لا يمكن القطع بحصول اللطف فلا يقدر على تحصيل العلم بوجود الغرض في العبادات فلا يجب احرازه فمن ناحية الغرض لا يبقى وجه لوجوب الاحتياط باتيان الأكثر وحينئذ فلا يبقى في البين الا التخلص عن تبعة التكليف المنجز بالعلم الاجمالي . قوله في ص 365 ، س 5 : « فلم يبق » . أي فلم يبق بعد عدم امكان تحصيل الغرض من ناحية الأكثر الا التخلص عن تبعة مخالفة الامر باتيان الأقل المعلوم تعلق الامر به . قوله في ص 365 ، س 5 : « ما علم تعلقه به » . دون المشكوك . قوله في ص 365 ، س 6 : « وإن لم يكن » . هذا عدول عن الوجه الثاني ورجوع إلى الوجه الأول من انحلال العلم الاجمالي كما لا يخفى .