قوله في ص 364 ، س 2 : « كذلك » .
أي شرعاً .
قوله في ص 364 ، س 2 : « ومعه » .
أي ومع لزوم الاتيان المذكور والانحلال .
قوله في ص 364 ، س 3 : « . . . تنجّزه » .
أي تنجز التكليف .
قوله في ص 364 ، س 3 : « . . . المحال » .
مفعول لاستلزام وليس وصفا للانحلال .
قوله في ص 364 ، س 6 : « كان خلفاً » .
أي خلفا في تنجز التكليف .
قوله في ص 364 ، س 6 : « يلزم من وجوده عدمه » .
أي من وجود الانحلال عدم الانحلال .
قوله في ص 364 ، س 6 : « لاستلزامه » .
أي لاستلزام الانحلال .
قوله في ص 364 ، س 7 : « وما يلزم » .
وهو محال لرجوعه إلى اجتماع الانحلال وعدمه في رتبة واحدة .
قوله في ص 364 ، س 12 : « هذا » .
وفيه : ان الغرض كالأمر لا يجب مراعاته الّا بمقدار قامت الحجة عليه راجع ص 266 من تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه وكيف كان فقول المصنف « هذا مع الخ » . مربوط بأصل المطلب وهو دليل ثان على وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 696
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٦