قوله في ص 363 ، س 4 : « دونه » .
أي الملاقى بالفتح .
قوله في ص 363 ، س 7 : « للعلم الإجمالي » .
أي للعلم المؤثر في التنجيز إذ بعض أطرافه تنجز بالعلم السابق والمنجز لا يتنجز وهكذا لا يؤثر العلم الإجمالي الحادث بعد الملاقاة بكون الملاقى بالكسر والملاقى بالفتح أو ذاك الطرف نجساً مع كون الملاقى بالفتح خارجاً عن محل الابتلاء في حال حدوث العلم الإجمالي ثم صار مبتلى به بعده إذ بعض الأطراف منجز بالعلم السابق والمنجز لا يتنجز .
قوله في ص 363 ، س 15 : « الارتباطيين » .
بعد وضوح مسئلتين أحدهما البراءة في الشك البدوي في التكليف ، والثاني وجوب الاحتياط في أطراف المعلوم بالاجمال والشك في المكلف به ، يقع الكلام في أن الأقل والأكثر الارتباطيين من المسئلة الأولى أو الثانية ثم إن المراد من الأقل في المقام هو الذي يكون بالنسبة إلى الأكثر لا بشرط والّا فهما من المتباينين كالقصر والإتمام . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 364 ، س 2 : « أو لغيره » .
أي وجوب غيرى هذا بعد تسليم كون الأجزاء الداخلية مقدمة لذيها وبعد تسليم كون المقدمة ليست بمقدمة موصلة وبعد تسليم وجوب المقدمة ولكن وجوب المقدمة شرعاً لم يثبت فالأقوى هو دورانه بين كون الأقل تمام المتعلق أو بعضه فيكون وجوبه ضمنيا وهو محرز على كل تقدير .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 695
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٥