تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
قوله في ص 362 ، س 5 : « كما أنّ نفسها » . أي كما انّ نفس الموافقة القطعية في صورة قلّة الأطراف ربما تكون موجبة للعسر أو الضرر أو غيرهما . قوله في ص 362 ، س 6 : « لذلك » . أي للعسر أو الضرر . قوله في ص 362 ، س 6 : « ولو كانت » . أي ولو كانت الأطراف . قوله في ص 362 ، س 6 : « فلابدّ » . فلا يكون مجرد كثرة الأطراف منشاء لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ولكن عرفت سابقاً كيفية استدلال أستاذنا لرفع التكليف لكثرة الأطراف في الشبهة الغير المحصورة فراجع . قوله في ص 362 ، س 7 : « يكون » . الضمير يرجع إلى الموجب لرفع فعلية التكليف . قوله في ص 362 ، س 10 : « وما قيل » . من كون بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة خارجاً عن مورد الابتلاء ، وفيه : انّه ليس كل شبهة غير محصورة كذلك كَمَنّ من السكر الذي يكون محلًا للابتلاء ومع ذلك يكون هذا من الشبهة الغير المحصورة . أو من كون نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف كنسبة الواحد إلى الألف . وفيه : انّ ذلك لا دليل عليه ولعل الضابط ما دونه أو أزيد منه . أو من كون غير المحصور ما يعسر عده ، وفيه : انّه إحالة إلى امر غير منضبط