قوله في ص 362 ، س 5 : « كما أنّ نفسها » .
أي كما انّ نفس الموافقة القطعية في صورة قلّة الأطراف ربما تكون موجبة للعسر أو الضرر أو غيرهما .
قوله في ص 362 ، س 6 : « لذلك » .
أي للعسر أو الضرر .
قوله في ص 362 ، س 6 : « ولو كانت » .
أي ولو كانت الأطراف .
قوله في ص 362 ، س 6 : « فلابدّ » .
فلا يكون مجرد كثرة الأطراف منشاء لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ولكن عرفت سابقاً كيفية استدلال أستاذنا لرفع التكليف لكثرة الأطراف في الشبهة الغير المحصورة فراجع .
قوله في ص 362 ، س 7 : « يكون » .
الضمير يرجع إلى الموجب لرفع فعلية التكليف .
قوله في ص 362 ، س 10 : « وما قيل » .
من كون بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة خارجاً عن مورد الابتلاء ، وفيه : انّه ليس كل شبهة غير محصورة كذلك كَمَنّ من السكر الذي يكون محلًا للابتلاء ومع ذلك يكون هذا من الشبهة الغير المحصورة .
أو من كون نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف كنسبة الواحد إلى الألف . وفيه : انّ ذلك لا دليل عليه ولعل الضابط ما دونه أو أزيد منه .
أو من كون غير المحصور ما يعسر عده ، وفيه : انّه إحالة إلى امر غير منضبط
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 693
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٣