لاختلاف الأشخاص والأزمان في تحقق العسر بأبعد أو غير ذلك من الوجوه وكيف كان فلا حاجة عند المصنف إلى تمييز غير المحصورة .
قوله في ص 362 ، س 12 : « ممّا » .
بيان للأطراف .
قوله في ص 362 ، س 18 : « نجاسته » .
أي نجاسة الملاقى بالكسر .
قوله في ص 362 ، س 18 : « لنجاسته » .
أي لنجاسة الملاقى بالفتح .
قوله في ص 362 ، س 18 : « كان فرداً آخر » .
وصار الدوران بينه وبين ما تنجز فيه الخطاب فلا يعلم تعلق خطاب جديد منجز على كل تقدير لاحتمال كون النجس هو الطرف الآخر فلا يجدد فيه الخطاب .
قوله في ص 363 ، س 2 : « . . . عنه » .
أي عن الملاقى بالكسر .
قوله في ص 363 ، س 2 : « العلم به » .
أي العلم بالنجس المعلوم في البين انما يوجب تنجز الاجتناب عن النجس المعلوم في البين لا عن فرد آخر غير معلوم الحدوث والضمير في قوله : « به » . و « عنه » . راجع إلى النجس المعلوم بالاجمال .
قوله في ص 363 ، س 3 : « حدوثه » .
أي حدوث موضوعه لأنّ موضوع النجاسة ملاقاة شيء مع النجس وبملاقاته مع أحد الأطراف لا يعلم انّه ملاقاة النجس لاحتمال طهارته .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 694
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٤