تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
داعيا ولكنه لا يخلو عن المناقشة لان ما لا يمكن ان يكون داعيا فالجعل فيه لغو . قوله في ص 361 ، س 14 : « ومنه » . أي ومن كون النهى عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك ظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر . قوله في ص 361 ، س 17 : « لا مجال » . كما ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه في الرسائل ص 252 . قوله في ص 361 ، س 17 : « إذا شك » . بمعنى انّ الشك في الرافع والمقتضى بعد احراز المقتضى وهو الاطلاق بخلاف ما إذا كان الشك في المقتضى لعدم احراز الابتلاء . قوله في ص 362 ، س 1 : « قد عرفت » . في ص 359 ( ثم إن الظاهر . . . ) . قوله في ص 362 ، س 4 : « أو غيرهما » . كالخروج عن محل الابتلاء . قوله في ص 362 ، س 5 : « فعلًا » . لعلّه زائد . قوله في ص 362 ، س 5 : « وليس بموجبة لذلك » . أي للعسر أو الضرر أو الخروج عن محل الابتلاء . قوله في ص 362 ، س 5 : « في غيره » . أي في غير هذا المورد السابق الموجب كثرته لعسر موافقته أو الضرر أو غيرهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 692 | السيد محسن الخرازي