داعيا ولكنه لا يخلو عن المناقشة لان ما لا يمكن ان يكون داعيا فالجعل فيه لغو .
قوله في ص 361 ، س 14 : « ومنه » .
أي ومن كون النهى عن الشئ لأجل احداث الداعي إلى الترك ظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر .
قوله في ص 361 ، س 17 : « لا مجال » .
كما ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه في الرسائل ص 252 .
قوله في ص 361 ، س 17 : « إذا شك » .
بمعنى انّ الشك في الرافع والمقتضى بعد احراز المقتضى وهو الاطلاق بخلاف ما إذا كان الشك في المقتضى لعدم احراز الابتلاء .
قوله في ص 362 ، س 1 : « قد عرفت » .
في ص 359 ( ثم إن الظاهر . . . ) .
قوله في ص 362 ، س 4 : « أو غيرهما » .
كالخروج عن محل الابتلاء .
قوله في ص 362 ، س 5 : « فعلًا » .
لعلّه زائد .
قوله في ص 362 ، س 5 : « وليس بموجبة لذلك » .
أي للعسر أو الضرر أو الخروج عن محل الابتلاء .
قوله في ص 362 ، س 5 : « في غيره » .
أي في غير هذا المورد السابق الموجب كثرته لعسر موافقته أو الضرر أو غيرهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 692
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٢