قوله في ص 361 ، س 3 : « مطلقاً » .
أي ليس في لسان الدليل ما يوجب تقييده وانما المقيد هو العقل ولذا كان التكليف فعلياً فيما إذا شك في القدرة على الامتثال كما إذا ورد انقذ الغريق ولم يعلم أنه يقدر على انقاذه أم لابل يجب عليه الجهد في انقاذه لان التكليف فعلى وعدم القدرة عذر عقلي وبعد عدم احرازه فالشك في السقوط بعد العلم بالثبوت .
قوله في ص 361 ، س 5 : « مقيّداً » .
شرعاً جمعا بين الأدلة كما عرفت .
قوله في ص 361 ، س 5 : « فلا يقين » .
ففيما إذا شك في بقاء التكليف يكون الشك في الثبوت لا السقوط .
قوله في ص 361 ، س 6 : « فلا يجب رعايته » .
ذكر أستاذنا الحائري قدّس سرّه أنى ذكرت للمصنف هل يجب الاحتياط فيما إذا شك في أن المأمور به هل هو اكرام زيد ساعة واحدة أو اكرام عمرو ساعتين قال نعم ثم قلت ما الوجه فيه الّا كون الأقل والأكثر في الشيئين والشخصين لا شخص واحد وهذا الملاك بعينه موجود في المقام لان امره يدور بين الاجتناب عن هذا قبل عروض الاضطرار أو عن ذاك حتى بعد عروض الاضطرار فصدّقه المصنف واضافه في الحاشية التي منه على الكفاية ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 361 ، س 9 : « داع آخر » .
أي داع آخر نحو تركه كعدم الميل اليه .
قوله في ص 361 ، س 9 : « ولا يكاد » .
وفيه منع لان مجرد عدم الداعي بعدم الابتلاء لا يمنع من جعل ما يمكن ان يكون
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 691
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩١