تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
قوله في ص 360 ، س 11 : « محدوداً » . أي مشروطاً ومقيداً شرعاً بعدم طرو الاضطرار جمعا بين أدلة الأوّلية وأدلة الاضطرار كقوله رفع ما اضطروا اليه وغيره . قوله في ص 360 ، س 12 : « المضطر إليه » . خبر لقوله يكون . قوله في ص 360 ، س 13 : « هو المختار » . خبر لقوله يكون . قوله في ص 360 ، س 16 : « عن الباقي » . في الشبهة التحريمية . قوله في ص 360 ، س 16 : « ارتكابه » . في الشبهة الايجابية كما إذا علم اجمالا بأن أحد الفريقين ممن يجب انقاذه دون الآخر فهلك أحدهما قبل الانقاذ فان انقاذ الباقي واجب . قوله في ص 361 ، س 2 : « إنّ فقد » . إذ لزوم بقاء الموضوع عقلي كما أن عدم خروجه عن محل الابتلاء أيضا عقلي لعدم حسن الخطاب حينئذ بخلاف الاضطرار كما عرفت . قوله في ص 361 ، س 2 : « المكلّف به » . أي فقد متعلق التكليف كالإناء في المثال أو الغريق في وجوب الإنقاذ . قوله في ص 361 ، س 2 : « حدود التكليف » . أي من حدود التكليف بترك شرب ما في الإنائين أو التكليف بإنقاذ أحد الغريقين .