قوله في ص 360 ، س 11 : « محدوداً » .
أي مشروطاً ومقيداً شرعاً بعدم طرو الاضطرار جمعا بين أدلة الأوّلية وأدلة الاضطرار كقوله رفع ما اضطروا اليه وغيره .
قوله في ص 360 ، س 12 : « المضطر إليه » .
خبر لقوله يكون .
قوله في ص 360 ، س 13 : « هو المختار » .
خبر لقوله يكون .
قوله في ص 360 ، س 16 : « عن الباقي » .
في الشبهة التحريمية .
قوله في ص 360 ، س 16 : « ارتكابه » .
في الشبهة الايجابية كما إذا علم اجمالا بأن أحد الفريقين ممن يجب انقاذه دون الآخر فهلك أحدهما قبل الانقاذ فان انقاذ الباقي واجب .
قوله في ص 361 ، س 2 : « إنّ فقد » .
إذ لزوم بقاء الموضوع عقلي كما أن عدم خروجه عن محل الابتلاء أيضا عقلي لعدم حسن الخطاب حينئذ بخلاف الاضطرار كما عرفت .
قوله في ص 361 ، س 2 : « المكلّف به » .
أي فقد متعلق التكليف كالإناء في المثال أو الغريق في وجوب الإنقاذ .
قوله في ص 361 ، س 2 : « حدود التكليف » .
أي من حدود التكليف بترك شرب ما في الإنائين أو التكليف بإنقاذ أحد الغريقين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 690
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩٠