تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
قوله في ص 360 ، س 7 : « لجواز ارتكاب أحد الأطراف » . في الشبهة التحريمية . قوله في ص 360 ، س 8 : « أو تركه » . في الشبهة الوجوبية . قوله في ص 360 ، س 8 : « تعييناً » . فيما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين . قوله في ص 360 ، س 8 : « وهو » . أي جواز الارتكاب أو جواز الترك . قوله في ص 360 ، س 8 : « ينافي العلم . . . » . وجه المنافاة انه ترخيص ولو بالنسبة إلى بعض الأطراف ومعه لا يحصل العلم بحرمة المعلوم بالاجمال فعلًا فان مقتضاه هو الاحتياط في الطرفين والمفروض عدمه . قوله في ص 360 ، س 8 : « بحرمة المعلوم » . أي المعلوم بالاجمال . قوله في ص 360 ، س 9 : « بينها فعلًا » . فالاضطرار المذكور هو الاضطرار الشرعي الذي رفع في حديث الرفع واستثنى في آية التحريم وهو غير الاضطرار العقلي لأنه ليس مما اختص رفعه بالمسلمين كما يدل عليه حديث الرفع بل المراد بالاضطرار الحرج العرفي الذي لا يوجب رفع التكليف مع قطع النظر عن الشرع ولذا جعل المصنف الاضطرار من حدود وقيود الشرعي دون القدرة لأنها شرط عقلي وما لم يحرز عدمها لا يسقط الخطاب عن التنجيز بخلاف الاضطرار فان فعلية الخطاب مشروطة بعدمه شرعا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 689 | السيد محسن الخرازي