قوله في ص 360 ، س 1 : « بل جاز مخالفته » .
بان يجرى الأصل الموضوعي اعني استصحاب الطهر من أول الشهر إلى أن يبقى ثلاثة أيام منه ثم ترجع في الثلاثة الأخيرة إلى اصالة البراءة عن الاحكام الالزامية للحائض ولا مجال لاستصحاب عدم الحيض فيها إذ مع انقضاء زمان يسر من هذه الثلاثة الأخيرة تعلم المرأة بانتقاض الطهر في تمام الشهر إما في هذه الثلاثة وإما فيما انقضى من الأيام فلا مجال مع العلم المذكور للاستحصاب فترجع إلى الأصل المحكوم وهو اصالة الإباحة حكى ذلك في منتهى الدراية عن المصنف في حاشيته على الرسائل .
قوله في ص 360 ، س 1 : « وأنّه » .
عطف على قوله : « انه لو لم يعلم الخ » .
قوله في ص 360 ، س 3 : « كذلك » .
كأن يكون بعض الأطراف فعليا وبعض الآخر استقباليا كالواجب المعلق كما شك في أن صوم اليوم وجب عليه بالنذر أو صوم الغد .
قوله في ص 360 ، س 3 : « كالحجّ » .
وأمثاله من الواجب المعلق .
قوله في ص 360 ، س 4 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى ما في صحة التكليف بأمر استقبالى بحيث يكون التكليف فعليا غير مشروط بشيء ولذا حكى عن الشيخ انكار الواجب المعلق وانحصار الواجب في المطلق والمشروط راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ص 247 .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 688
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٨