تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
وجود الشرط في الخارج شرطا بل الشرط هو فرض وجوده ومن المعلوم ان في حال فرض وجود الشرط كانت الإرادة موجودة وكان التكليف فعليا وهذا الفرض غير التصور إذ التصور يجمع مع تصور نقيضه ولكن الفرض لا يجمع مع فرض نقيضه وما ذكرناه يساوى القول بالواجب المعلق في وجوب المقدمات الا انه لا يلزم منه ان يكون الوقت الذي يكون قيداً للواجب تحت الخطاب مع أن الزمان ليس تحت الاختيار والقول بالواجب المعلق يلزم ذلك ولا يلزم منه أيضا أن تكون القضية الشرطية كقولهم ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كذبا لان معنى كون الشرط قيداً للموضوع ان يؤول المعنى هكذا النهار مع كون الشمس طالعة موجود ومن المعلوم انه ليس بكذب هذا مضافاً إلى أن الشرط ربما لا يكون دخيلا في مصلحة المشروط كقولهم : اگر علقت « عقلت » . منم بزگر ( بگذر ) از اين كار ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 359 ، س 23 : « يقطع بتحققه » . ففي هذه الصورة لا يعلم فعلًا بتحقق الموضوع ومع عدم علمه بتحقق الموضوع فعلا لا يعلم بالتكليف الفعلي إذ العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه اللّهمّ إلّا ان يقال العلم بتحقق الشرط وهو الموضوع يكفى في العلم بتحقق المشروط وهو الحكم . قوله في ص 359 ، س 23 : « كأيام حيض المستحاضة » . أي المرأة المستمرة الدم من اوّل الشهر إلى آخره مع علمها بأنها في احدى ثلاثة أيام من الشهر حائض .