لم تكن وسواء كان الاحتياط فيها حرجى أم لا بل نفس كون الأطراف غير محصورة يقتضى الاطمينان بعدمه في هذا الطرف كما ذهب اليه الشيخ على المحكى ولذا يجوز الاكتفاء به في الوضوء أو الغسل إذا اشتبه المضاف في غير المحصور مع أن الشرط في الوضوء ان يكون مطلقا كما لا يخفى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 359 ، س 13 : « في ناحية العلم » .
وفي منتهى الدراية : فإذا كانت الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفى شرعاً على الاجتناب عن جميعها كان العلم الاجمالي منجزا لتعلقه بتكليف فعلى وعليه فلا يدور عدم تنجيز العلم الاجمالي مدار انحصار الأطراف .
قوله في ص 359 ، س 16 : « آنفاً » .
عند قوله في الصفحة الماضية ومن هنا انقدح انه لا فرق الخ .
قوله في ص 359 ، س 16 : « في ذلك » .
أي في التنجيز .
قوله في ص 359 ، س 18 : « وقد انقدح » .
أشار إلى ما في كلام الشيخ على المحكى من وجوب الاجتناب عن بعض الأطراف بدلا عن الواقع في الشبهة الغير المحصورة لئلا يلزم المخالفة القطعية .
قوله في ص 359 ، س 23 : « من جهة تعلقه بموضوع » .
يظهر منه ان المصنف فصل بين الواجب المشروط والواجب المعلق كالحج في الموسم لصاحب الفصول وخلافاً للشيخ فإنه ذهب إلى رجوع المعلق إلى المشروط والأقوى عندي تبعا لسيّد الأستاذ الميرزا الشيرازي قدّس سرّه ان في المشروط بين
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 686
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٦