قوله في ص 359 ، س 4 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى أن الوصول يتحقق بالعلم الاجمالي كالعلم التفصيلي فإذا علم اجمالًا بالتكليف الفعلي من قبل المولى صار منجزا ومعه لا مجال للحكم الظاهري للزوم المناقضة اللّهمّ إلّا أن يقال إن المناقضة بين العلم بالحكم الواقعي وجعل الحكم الظاهري واضحة واما بين العلم بحجة على الواقع وجعل حكم ظاهري آخر بامارة أو أصل فلا يكون بواضحة لان القبيح انما هو الاذن في المعصية والمخالفة وهذا لا يلزم في الصورة الثانية ضرورة ان الاذن في مخالفة الامارة على الواقع لا يلزم الاذن في المعصية بل قد يلزم فيه الاذن في مخالفة الواقع ولا اشكال فيه لجواز رفع ليد عن الواقع لأجل تزاحم جهات أهم ولكنّه ينافيه ارتكاز العرفي راجع تهذيب الأصول ص 252 ولكن سيأتي في ص 363 المقام الثاني دوران الامر بين الأقل والأكثر . . . من الكفاية ما يدلّ على التزامه بجريان . . . البراءة في أطراف المعلوم بالاجمال .
قوله في ص 359 ، س 7 : « يلازم » .
راجع ص 362 الثالث انه قد عرفت . . . .
قوله في ص 359 ، س 7 : « ما يمنع عن فعلية المعلوم » .
من الخروج عن محل الابتلاء فإذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل ابتلائه فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير بل يمكن ان يقال كما أن الإخبار بموت أحد في البلد العظيم لا يزيل الاطمينان بحياة بعض الأرحام الساكن فيه ، كذلك كون هذا الطرف نجساً إذا كان الأطراف غير محصورة قام الاطمينان على خلافه وهذا الاطمينان يمنع عن فعلية المعلوم على كل تقدير سواء كانت الأطراف مبتلى بها أو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 685
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٥