المردد بين النوعين فان الاحتياط فيه ممكن إذ يمكن ان يدعو الدّعاء عند روية الهلال ويترك شرب التتن فلذا ادرجه في الشك في المكلف به .
قوله في ص 358 ، س 7 : « واجداً » .
أي واجداً من مناط الاحكام على حدّ صار فعلياً من جميع الجهات بحيث بلغ من الأهمية حداً لا يرضى معه المولى بمخالفته على كل تقدير كما في الدماء والفروج ونحو ذلك .
قوله في ص 358 ، س 10 : « مناقضتها » .
لان الترخيص ينافي التحريم وهو لا يصدر عن الحكيم التعالى .
قوله في ص 358 ، س 12 : « كذلك » .
أي من جميع الجهات بأن لا يكون واجداً للمناط بحيث لا يرفع اليد عنه بوجه بل هو على حد ان علم به تفصيلًا لطلبه منجزاً والا فلا لعدم كونه في الأهمية على حدّ الفعلي من جميع الجهات .
قوله في ص 359 ، س 3 : « لإمكان » .
لإطلاق ادلّة الأصول فلا فرق بين المحصور وغيره في جواز جريان الأصل في تمام الأطراف ويصير المعلوم اجمالا انشائيا كحكم الواقعي مع قيام الامارة على خلافه ولكنّه ورد في خصوص المحصور في صورة المخالفة دليل على عدم الأخذ بحالة السابقة مثل ما رواه زرارة وذكره المصنف في باب الاستصحاب من قوله فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد ( أستاذنا المحقّق الداماد مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 684
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٤