قوله في ص 357 ، س 7 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما استثناه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه حيث قال : الّا أن تكون الغلبة النوعية لطرف الحرام فإنها مجدية هنا فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة .
[ فصل أصالة الاحتياط ]
قوله في ص 358 ، س 3 : « لتردده بين المتباينين » .
كالعلم بوجوب الصّلوة في يوم الجمعة ولكنها مرددة بين الظهر والجمعة .
قوله في ص 358 ، س 6 : « ولو كانا » .
كما إذا احرز خطاباً الزامياً للمولى ودار بين وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال وحرمة آخر كشرب التتن واما إذا كان الالزام المردد بين الوجوب والحرمة متعلقاً بفعل واحد كان من الشك في التكليف الذي قد عرفت جريان البراءة والإباحة وغيرهما من الوجوه في ما قبل هذا الفصل وكيف كان يستفاد من قوله : « ولو كانا الخ » . اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به لأنّ التكليف مردد من حيث نوعه من الوجوب أو الحرمة كما انّ في العلم بنوع التكليف وترديد المتعلق مردد من جهة متعلقه ولا يخفى عليك انّ الشيخ جعل الالزام المردد بين النوعين في الفصل السابق ولكن المصنف ادرجه في المقام والحق مع المصنف لأنّ في الالزام المردد بين النوعين كان العلم الاجمالي منجزاً إذ الاحتياط ممكن ومعه لا مجال للبراءة بخلاف الدوران بين المحذورين في شيء واحد فان الاحتياط فيه غير ممكن فلا يكون العلم الاجمالي فيه منجزاً فالعلم الاجمالي في فرض الدوران بين المحذورين في شيء واحد ملحق حكماً بموارد التي لا علم فيها بالتكليف فكانّ الشك في التكليف بخلاف ما إذا علم الالزام