تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
قوله في ص 357 ، س 2 : « لا يجوز الاخلال » . بان يكون موجب قوة الطلب بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء والّا لكان مقتضاه أولى لامتعيناً . قوله في ص 357 ، س 3 : « في صورة المزاحمة » . أي في صورة تزاحم المتزاحمين كالوجوب والحرام المعلومين كتزاحم الانقاذ مع الغصب . قوله في ص 357 ، س 3 : « وجب » . وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : أي فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في الدوران المحض حيث لا تعدد . قوله في ص 357 ، س 3 : « ترجيح » . أي وكذلك وجب ترجيح احتمال الفعل أو الترك إذا كان للفعل أو الترك مزية زائدة من ناحية مناط الطلب على الأمر . قوله في ص 357 ، س 3 : « ذي المزيّة » . أي المزية المذكورة في المتزاحمين . قوله في ص 357 ، س 5 : « مطلقاً » . سواء كان احتمال الحرمة ذا مزية أم لا . قوله في ص 357 ، س 7 : « مثليهما » . أي مثلي الواجب والحرام المتزاحمين والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام أي الدوران بين المحذورين .