قوله في ص 357 ، س 2 : « لا يجوز الاخلال » .
بان يكون موجب قوة الطلب بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء والّا لكان مقتضاه أولى لامتعيناً .
قوله في ص 357 ، س 3 : « في صورة المزاحمة » .
أي في صورة تزاحم المتزاحمين كالوجوب والحرام المعلومين كتزاحم الانقاذ مع الغصب .
قوله في ص 357 ، س 3 : « وجب » .
وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : أي فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في الدوران المحض حيث لا تعدد .
قوله في ص 357 ، س 3 : « ترجيح » .
أي وكذلك وجب ترجيح احتمال الفعل أو الترك إذا كان للفعل أو الترك مزية زائدة من ناحية مناط الطلب على الأمر .
قوله في ص 357 ، س 3 : « ذي المزيّة » .
أي المزية المذكورة في المتزاحمين .
قوله في ص 357 ، س 5 : « مطلقاً » .
سواء كان احتمال الحرمة ذا مزية أم لا .
قوله في ص 357 ، س 7 : « مثليهما » .
أي مثلي الواجب والحرام المتزاحمين والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام أي الدوران بين المحذورين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 682
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٢