قول الشيخ في الرسائل حيث ذهب إلى جريان البراءة مع العلم بجنس التكليف .
قوله في ص 356 ، س 7 : « فإنّه » .
لوجود البيان بالنسبة إلى الحكم الالزامى ومع البيان لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان نعم يجرى قاعدة قبح التكليف بالمحال لعدم امكان الجمع بينهما .
قوله في ص 356 ، س 9 : « حاصلة » .
قهراً .
قوله في ص 356 ، س 13 : « كانا كذلك » .
تعبديّين .
قوله في ص 356 ، س 14 : « هو التخيير » .
وهو التخيير العملي .
قوله في ص 356 ، س 16 : « المهم » .
من التخيير العملي .
قوله في ص 356 ، س 17 : « بعض الوجوه » .
كالبرائة أو الإباحة لانّ الاذن في الفعل بمجرده والترك بمجرده من دون معاملة الواجب أو الحرام معه ، اذن في اتيانه لا بداع القربة وفي الترك كذلك وهو اذن في المخالفة العملية القطعية هذا مضافا إلى منافاة الإباحة المقابلة لساير الأحكام مع التعبدية المتقومة بالطلب اللزومي أو الغير اللزومي هكذا في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 356 ، س 18 : « ولا يذهب » .
ثم بعد وضوح ان الحكم هو التخيير العقلي العملي في الدوران بين المحذورين أراد تنقيح مورد الحكم العقل بذلك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 680
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨٠