تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
قوله في ص 351 ، س 4 : « . . . جريانه » . أي الاحتياط . قوله في ص 351 ، س 5 : « وقد عرفت » . في مبحث التوصلي والتعبدي . قوله في ص 351 ، س 5 : « أنّه فاسد » . أي انّ التخيل المذكور . قوله في ص 351 ، س 6 : « عقلًا » . فالأمر يتعلق بالفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة واعتبار قصد القربة بدليل خرج وهو الدليل العقلي المذكور في المتن . قوله في ص 351 ، س 6 : « لا يكاد يحصل » . فإن مع قصد القربة يحصل العلم بحصول الغرض والّا فنشك في حصوله ومع الشك نشك في سقوط الأمر فمقتضى الاشتغال اليقيني هو الفراغ اليقيني . قوله في ص 351 ، س 6 : « لا يكاد يحصل » . أي في ما اعتبر فيه قصد القربة . قوله في ص 351 ، س 7 : « جريان الاحتياط فيه » . أي في جريان الاحتياط . قوله في ص 351 ، س 12 : « في جريانه » . أي إلى تعلق امر بالعبادات . قوله في ص 352 ، س 1 : « لما كان » . لتقوم الاحتياط باحتمال الأمر فمع العلم بالأمر بالعبادات ليس باحتياط بل هو