وجهة الشك فيه هو الشك في تحقق ما أفيد في تذكيته ، وثانيهما فيما إذا شك في حيوان انّه من المذكى وجهته هو الشك في طرو ما يمنع عنه كالجلل ففي الأوّل تجرى اصالة عدم التذكية دون الصورة الثانية .
قوله في ص 349 ، س 15 : « بالشبهة الموضوعية » .
وللشبهة الموضوعية فروض أخر مذكورة في تقريرات سيدنا الامام المجاهد الخميني ( مدظلّه ) ومنها ان يشك في كون هذا الجزء من المذكى أو غير المذكى ولا مجال لأصالة عدم التذكية في الجزء بناء على أن التذكية للحيوان كما أن عنوان القتل له لا لاجزائه فتجرى اصالة الحلية كما ذهب اليه شيخ أستاذنا وهو المحقّق الحايري قدّس سرّه .
قوله في ص 349 ، س 16 : « ما اعتبر في التذكية شرعا » .
من اسلام الذابح أو التوجيه إلى القبلة ونحوهما .
قوله في ص 349 ، س 17 : « أصالة قبول » .
بالمعنى الذي مرّ آنفا وهو كونه يظهر بالذبح فبعد الجلل يشك في بقائه .
قوله في ص 349 ، س 17 : « ما يمنع عنه » .
كالجلل .
قوله في ص 350 ، س 3 : « وغير الاستحباب » .
من الإباحة أو الكراهة دون الاستحباب فان في الأولين لا علم بالامر بخلاف الثالث .
وفيه منع إذ المعلق عليه الأمر هو عنوان الاحتياط وعنوان الاحتياط لا يكون معلقا على الامر وانما المعلق هو الاحتياط الخارجي والقدرة على الاحتياط الخارجي وان لم تكن حاصلة قبل تعلق الأمر على عنوان الاحتياط ولكنه لا يضر إذ اللازم هو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 670
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧٠