قوله في ص 350 ، س 10 : « لا يكون » .
إذ حسن الاحتياط كحسن الطاعة ارشادي فكما ان حسن الطاعة لا يكشف عن تعلق الأمر كذلك حسن الاحتياط فان الاحتياط نحو من الطاعة .
قوله في ص 350 ، س 10 : « . . . الأمر . . . » .
أي الأمر الشرعي .
قوله في ص 350 ، س 10 : « بنحو اللمّ » .
كما في الوجه الأول حيث إن الاستكشاف فيه من ناحية العلة وهو حسنه العقلي .
قوله في ص 350 ، س 11 : « ذلك » .
أي في حسنه وترتب الثواب عليه .
قوله في ص 350 ، س 15 : « على حسنه » .
أي حسن الفعل المجرد عن قصد القربة .
قوله في ص 350 ، س 16 : « دل عليه دليل » .
من غير عنوان الاحتياط كاجماع الأصحاب على العمل بماعدا نية القربة .
قوله في ص 350 ، س 17 : « عباديّاً » .
باعتبار قصد الأمر المتعلق على الفعل المجرد عن قصد القربة .
قوله في ص 350 ، س 18 : « هناك دليل » .
كأن ورد فاحتط في العبادات .
قوله في ص 351 ، س 3 : « الإشكال » .
أي الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 672
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧٢