تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
قوله في ص 350 ، س 10 : « لا يكون » . إذ حسن الاحتياط كحسن الطاعة ارشادي فكما ان حسن الطاعة لا يكشف عن تعلق الأمر كذلك حسن الاحتياط فان الاحتياط نحو من الطاعة . قوله في ص 350 ، س 10 : « . . . الأمر . . . » . أي الأمر الشرعي . قوله في ص 350 ، س 10 : « بنحو اللمّ » . كما في الوجه الأول حيث إن الاستكشاف فيه من ناحية العلة وهو حسنه العقلي . قوله في ص 350 ، س 11 : « ذلك » . أي في حسنه وترتب الثواب عليه . قوله في ص 350 ، س 15 : « على حسنه » . أي حسن الفعل المجرد عن قصد القربة . قوله في ص 350 ، س 16 : « دل عليه دليل » . من غير عنوان الاحتياط كاجماع الأصحاب على العمل بماعدا نية القربة . قوله في ص 350 ، س 17 : « عباديّاً » . باعتبار قصد الأمر المتعلق على الفعل المجرد عن قصد القربة . قوله في ص 350 ، س 18 : « هناك دليل » . كأن ورد فاحتط في العبادات . قوله في ص 351 ، س 3 : « الإشكال » . أي الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب .