وجود القدرة حين الاحتياط وهو حاصل وعليه فما أجيب به في باب قصد القربة في باب الأوامر فهو الجواب هنا كما قاله الشيخ قدّس سرّه ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 350 ، س 6 : « بداهة » .
حيث لم يتصور الاحتياط عندهم الا بما يأتي جازما بالامر فهو موقوف على الامر بها نعم لو كفى فيه الاتيان باحتمال الأمر فلا يكون موقوفاً على الأمر المستفاد من الحسن أو الثواب كما سيجيىء .
قوله في ص 350 ، س 6 : « توقفه » .
أي توقف حسن الاحتياط في قولنا الاحتياط حسن على ثبوت وامكان تحقق الاحتياط مع انّه ليس للاحتياط امكان وثبوت الّا من ناحية الحسن وعليه يعود الضمير في قوله : « توقفه » . إلى حسن الاحتياط كما هو ظاهره وصلية الواو في قوله . « ولو قيل بكونه موجبا الخ » .
قوله في ص 350 ، س 6 : « على ثبوته » .
ولكن في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه عبارة تظهر منها عود الضمير في قوله : « توقفه » . إلى الامر بالاحتياط حيث قال أي توقف الأمر بالاحتياط على امكان موضوعه وثبوته في مرتبة موضوعيته الخ .
قوله في ص 350 ، س 7 : « أن يكون . . . » .
أي يكون حسن الاحتياط أو الامر به من مبادى امكان تحقق الاحتياط المتقوم بالحسن أو الأمر .
قوله في ص 350 ، س 9 : « فرع » .
في قولهم الاحتياط له كذا وكذا من الثواب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 671
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧١