تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
تكليف نفسي وجوبي أو ندبي وإطاعة حقيقية . قوله في ص 352 ، س 1 : « بل كسائر » . في كونه إطاعة حقيقية ولا يصدق عليه عنوان الاحتياط . قوله في ص 352 ، س 4 : « لما كان يجدى » . لأنّ غايته دلالته على الاستحباب النفسي ومن المعلوم انّ عبادية الاحتياط غير الاحتياط في العبادة . قوله في ص 352 ، س 4 : « في جريانه » . أي في جريان الاحتياط في العبادة ودفع اشكاله . قوله في ص 352 ، س 8 : « بعنوانه » . أي بعنوانه المذكور أي العمل الذي بلغ عليه الثواب . قوله في ص 352 ، س 11 : « لكان توصليا » . حيث انّ هذا الأمر بناءً على كون الأمر بمحتمل الوجوب بنحو العرفية كالأمر بتصديق العادل عملًا حيث إنه امر عليه وهو الفعل الذي اخبر العادل لوجوبه مثلًا لا بما هو معنون بعنوان تصديق العادل بحيث يقصد اتصاف الفعل به لجعل الداعي إلى الفعل لباً وحقيقة فهو توصلى في التوصليات وتعبدى في التعبديات . قوله في ص 352 ، س 12 : « ومجدياً » . وفي منتهى الدراية وعناية الأصول : لما تقدم في اوّل التنبية من لزوم الدور بناء على اعتبار قصد الأمر جزماً فإن الأمر متوقف على امكان الاحتياط وهو يتوقف على الأمر به انتهى ، واما الاحتياط برجاء مطلوبية العبادة واقعاً وبداعى احتمال الأمر بها كما قلنا فلا مانع منه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 674 | السيد محسن الخرازي