تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
قوله في ص 352 ، س 14 : « على استحباب » . كما اشتهر عند الأصحاب الفتوى باستحباب شيء إذا بلغ عليه ثواب . قوله في ص 352 ، س 18 : « ظاهرة » . قال الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته في وجه ذلك : انّ الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب على العمل لا بداع الثواب المحتمل أو الأمر المحتمل فإن مضمون الخبر الضعيف كمضمون الخبر الصحيح من حيث تكفّله للثواب على العمل لا بداعي احتماله الناشى من جعله أو جعل ملزومه وهذا الظهور مما لا ريب فيه . قوله في ص 353 ، س 3 : « لا يوجب له » . هذا صحيح بالنسبة إلى العمل الخارجي لا لسان الدليل والمأمور به إذ المأمور به في لسان الدليل مقيد بالعمل المترتب على هذا الداعي . . . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 353 ، س 6 : « لعدم المنافاة » . لأنّ ضابطة التقييد هو التنافي بين المطلق والمقيد ولا منافاة في المقام لانّ البلوغ ليس قيداً للموضوع حتى يتحقق التنافي وانّما هو داع إلى ايجاد العمل في الخارج والداعي لا يكون قيداً لمتعلق الخطاب هذا على مختار المصنف وقد عرفت ما فيه حسب ما أشرنا اليه في تعليقة السابقة . قوله في ص 353 ، س 6 : « كذلك » . أي بداعي طلب قول النبيصلّى الله عليه واله وسلّم . قوله في ص 353 ، س 7 : « لأُوتى الأجر » . بعد كون الثواب والأجر مترتباً على نفس العمل بحسب الصحيحة وعدم دخالة الداعي في الموضوع على ما ذهب اليه المصنف .