الأسباب ولا تعدد للأسباب في المقام ولزم ان يقاس بالوضوء بالنسبة إلى غاياته فإنه إذا توضى شخص لا مجال للتفكيك بين آثاره وهكذا في المقام إذا ذكى الحيوان لا مجال للتفكيك بين آثاره من طهارته وحليته من جهة الموت انما الكلام في حليته ذاتا فتجرى اصالة الحلية لاثباتها هكذا قال أستاذنا الأراكى ولكنه لا يخلو عن كلام فان تفكيك الشيء بالنسبة إلى آثاره الشرعية امر ممكن فادعاء ترتب جميع الآثار يحتاج إلى دليل كما لا يخفى .
قوله في ص 349 ، س 9 : « الحيوان المذكّى » .
أي الحيوان الذي علم بقبوله التذكية .
قوله في ص 349 ، س 11 : « هذا » .
هو راجع إلى أصل المطلب وهو عدم جريان اصالة الحلية بجريان اصالة عدم التذكية .
قوله في ص 349 ، س 12 : « فأصالة » .
ليس المراد من القابلية هي القابلية التي مرت آنفا من المصلحة والمفسدة أو العناوين الذاتية كالغنم والإبل بل المراد منها هو القابلية الشرعية ولذا عقّبه بقوله : « فهو قبل الجلل الخ » .
قوله في ص 349 ، س 13 : « فهو قبل الجلل » .
ليس هذا حكم تعليقى بل هو حكم مقيد لان الحيوان قبل الجلل يحكم عليه بالطهارة أو الحلية بالذبح وألآن كان كذلك محكوم بالطهارة أو الحلية بالذبح .
قوله في ص 349 ، س 15 : « ظهر الحال » .
أي ظهر الحال في الصورتين أحدهما فيما إذا شك في حيوان من المذكى أم لا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 669
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦٩