تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
خصوصية عرضية قائمة بالغنم والبقر حتى إذا شك في وجودها في حيوان آخر يقال انّها مسبوقة بالعدم بعدم ذلك الحيوان فمع وجود ذلك الحيوان يشك في وجودها معه وتجرى اصالة عدم الخصوصية بل الخصوصية تحتمل انّها ذاتية فلا ينحل إلى ما هو المقطوع الوجود وما هو مشكوك الوجود بل هذا المقطوع وجوده اما قابل بذاته للحلية والطهارة أو غير قابل لهما وتعيين الحادث بالأصل غير صحيح ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) . قوله في ص 349 ، س 8 : « لو علم بقبوله التذكية » . كما إذا نشك في المتولد من الشاة والأرنب فان فيه نعلم أنه يقبل الطهارة بالذبح فان امره لا يكون أصعب من الأرنب مع أنه يقبل التذكية والطهارة فمع العلم المذكور لا مجرى لا صالة عدم التذكية فلا مزاحم لجريان اصالة الحلية وهى الأصل الحكمي إذ الأصل الموضوعي وهو اصالة عدم التذكية مع العلم لا مجرى لها هذا بناء على عدم تعدد التذكية وبساطتها بحيث امرها يدور بين تحققها وعدمها فإذا صدقت التذكية رتب عليها جميع آثارها منها الطهارة ومنها الحلية باعتبار موتها حيث إن الموت موجب للحرمة ولكن بالتذكية ترتفع الحرمة العرضية الناشئة من الموت نعم يقع الشك في كونه حلالا ذاتا أم لا ويرتفع ذلك الشك باصالة الحلية واما بناء على تعدد التذكية بتعدد جهاتها وحيثياتها فلا مانع مع اليقين بكونه مذكى من حيث الاستعمال من عدم كونه مذكى من حيث الاكل فمع جريان اصالة عدم التذكية من هذه الجهة لا تجرى اصالة الحلية ولكن يمكن منع التعدد إذ ليس التعدد في المقام الّا من جهة الآثار ، وقياس التذكية بالطهارة حيث يتعدد باعتبار الحدث الأصغر والحدث الأكبر في غير محله لانّه تتعدد من جهة