قوله في ص 349 ، س 3 : « ضرورة » .
أي ضرورة كفاية كون عنوان غير مذكى مثل الميتة حكماً بعد الاجمال المذكور على انّه حرام .
قوله في ص 349 ، س 3 : « وذلك » .
هذا تعليل لجريان اصالة عدم التذكية وانما عبّر عن التذكية بالفرى المذكور مع القابلية في الحيوان حتى يتم أركان الاستصحاب إذ لو كانت التذكية عبارة من مجرد الفرى فلا يكون شك في تحققه إذ الفرى في الحيوان موجود هذا بخلاف تقيد الفرى بالقابلية فإنها مشكوكة فتجرى اصالة عدم التذكية من دون فرق بين كون التذكية امراً معنوياً يحصّله الفرى المذكور مع القابلية المذكورة أو عدم كونها كذلك بل هي عبارة عن الفرى المذكور مع القابلية المذكورة .
قوله في ص 349 ، س 4 : « - عبارة - عن فرى الأوداج » .
ظاهره ان التذكية هي الذبح ولذا أورد عليه الاصفهاني قدّس سرّه بأنها هي النزاهة والطهارة لا الذبح الخ .
قوله في ص 349 ، س 5 : « يؤثر فيه » .
أي يؤثر الفرى .
قوله في ص 349 ، س 6 : « تلك الخصوصيّة » .
واما اصالة عدم الخصوصية وان كانت سببا بالنسبة إلى اصالة عدم التذكية فلا تجرى هنا لان الخصوصية اما هي المصالح والمفاسد فليست بنفسها تعبدية ولا ممارتب عليها حكم شرعي بترتب شرعي بل بسبب واقعي لامر شرعي فلا معنى للتعبد بها تعبدا بحكمهما واما تلك الخصوصية ذاتية ككونه غنما أو بقرا مثلا لا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 667
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦٧