قوله في ص 348 ، س 19 : « لو روده عليهما » .
وفي منتهى الدراية : واما وروده على البراءة الشرعية فلأنّ مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب للعلم بحالته السابقة صار معلوم الحكم بعنوان مشكوك البقاء ومعه لا مجال لجريان اصالة البراءة فيه لأنّ موضوعها الحكم المجهول من جميع الجهات يعنى حدوثاً وبقاءً ومن المعلوم انّ الاستصحاب يرفع الشك الذي هو موضوع البراءة بقاءً ويجعل الحكم معلوماً كما كان في السابق .
قوله في ص 348 ، س 20 : « شك في حليته » .
أي شك في حليته إما لتولده من الحيوانين اللذين كان أحدهما نجس العين وإما لظهوره حديثا من دون سابقة حتى يعلم حكمه وسيأتي حكم المتولد من الحيوانين اللذين علم بقبول تذكيتهما .
قوله في ص 349 ، س 2 : « فيما لم يذكّ » .
ولا يخفى انّ الشيخ ذهب إلى انّ الميتة أعم مما مات حتف انفه فالميتة غير المذكى كما في الرسائل .
قوله في ص 349 ، س 2 : « حتف أنفه » .
هو منصوب بنزع الخافض والأصل مات بحتف انفه ومعناهأى مات من غير قتل ولاضرب بل على فراشه .
قوله في ص 349 ، س 3 : « أنّ الميتة » .
كما قال الشيخ قدّس سرّه : انّ الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حنف انفه بل كل ذهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 666
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦٦