الفعل المشكوك ومن المعلوم انّه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام الأول إذ لا مورد للعقاب على الحكم الشرعي قبل الشرع حتى يقال إن ذلك قبيح قبل بيان الحكم بخلاف المقام الثاني فان الشارع بيّن الاحكام .
قوله في ص 348 ، س 9 : « وما قيل » .
ولعلّه قيل بذلك لمعارضة قاعدة قبح العقاب بلا بيان واثبات الاحتياط .
قوله في ص 348 ، س 13 : « واحتمال » .
والاحتمال ثابت وان لم يستلزم المصالح والمفاسد للمنافع والمضار .
قوله في ص 348 ، س 13 : « ضعيف » .
ومو هون فلا يعتنى به .
قوله في ص 348 ، س 14 : « الضّرر » .
أي الضرر الدنيوي وهذا منع كبروى .
قوله في ص 348 ، س 15 : « المترتب عليه » .
أي المنفعة المترتبة على الارتكاب كالجهاد .
قوله في ص 348 ، س 15 : « ممّا » .
أي من عدم الضرر .
قوله في ص 348 ، س 19 : « ولو كان موافقاً لها » .
قد يكون الأصل الموضوعي مخالفاً للبراءة كما إذا نشك في انقلاب خمر إلى خلّ فاصالة البراءة تقتضى جواز شربه بخلاف استصحاب خمريته وقد يكون موافقاً كما إذا نشك في انقلاب خل إلى خمر فاصالة البراءة تقتضى جواز شربه كما انّ استصحاب الخلّية يكون موافقاً للبراءة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 665
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦٥