تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
الصغيرة أي الامارات والأصول فان الانحلال فيه حقيقة ممّا لا ينكر عند الكل واما إذا كان بمعنى العلم بمقدار المعلوم بالاجمال في الدّائرة الكبيرة بدون انطباقها على الدّائرة الصغيرة مع عدم العلم بانّ هذا المعلوم عين ذاك المعلوم ففيه اشكال لما استشكل فيه صاحب المقالات وانكر الانحلال الحقيقي فيه والتزم فيه بالانحلال الحكمي . قوله في ص 347 ، س 21 : « الضرورية » . التي تتوقف الحياة عليه كالأكل والشرب . قوله في ص 347 ، س 21 : « لا به » . أي بالحظر . قوله في ص 348 ، س 4 : « على الإباحة » . أي على الإباحة دون الحظر في تلك المسألة فيلزم الإباحة في مسئلتنا ولذا أورد عليه الاصفهاني قدّس سرّه بانّه لا ملازمة بين الإباحة في تلك المسألة والإباحة في مسئلتنا فراجع . قوله في ص 348 ، س 7 : « وثالثاً » . يظهر منه انّه قبل الملازمة بين القول بالحظر في تلك المسألة والقول بالاحتياط في هذه المسألة ولذا لم يستشكل فيه ولكن استشكل الاصفهاني قدّس سرّه عليه بأنه لاوجه لقبول الملازمة فيه ايضاً فراجع . قوله في ص 348 ، س 7 : « لا يسلتزم . . . » . لاختلاف الموضوع إذ الموضوع في مسألة الحظر والإباحة هو فعل المكلف مع العلم بعدم صدور حكم من ناحية الشرع لان الكلام قبل اتيان الشرع بخلاف الموضوع في المقام فإنه فعل المكلف بعد صدور الحكم من الشرع وعدم ثبوته في