تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
قوله في ص 347 ، س 11 : « بحكم الانحلال » . أي بحكم الانحلال الحقيقي الحاصل بالعلم ولذا يسمى بالانحلال الحكمي لبقاء الصورة العلمية الاجمالية مع وجود الحجة . قوله في ص 347 ، س 11 : « وصرف تنجزه » . عطف على الحكم الانحلال وتفسير له . قوله في ص 347 ، س 14 : « ولولا ذلك » . أي لولا كفاية الانحلال الحكمي لما كان يجدى القول الخ . وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : بيانه انه لابد من الالتزام بصرف تنجز الواقع ا لي مورد الحجة والا فالالتزام بالانطباق بناءً على جعل الحكم المماثل غير وجيه لان الحكم المماثل حكم مجعول بسبب حادث حقيقة وان كان مدلول الامارة ثبوت الواقع من الأول لكنّه لا فعلية له الا عند قيام الامارة فالحكم الفعلي الحادث بقيام الامارة لا يمكن احتمال كونه الحكم الفعلي المعلوم بالاجمال من السابق فمناط عدم الانطباق تأخر التكليف الفعلي الثابت بقيام الامارة وتقدم التكليف الفعلي المعلوم بالاجمال الخ . قوله في ص 347 ، س 15 : « القول » . وهو القول بجعل المماثل بعنوان الطريقية كما مّر لا بنحو السببية كما يستفاد من تعليقة المشكينى وغيره . قوله في ص 347 ، س 17 : « بثبوت التكاليف » . أي هذا إذا لم يعلم بإصابة الامارات للواقع واما مع العلم فلا اشكال ولكن هذا إذا كان بمعنى العلم بان المعلوم بالاجمال في الدائرة الكبيرة منطبق بعينه علي الدّائرة