تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
قوله في ص 347 ، س 6 : « ذلك » . أي الانحلال . قوله في ص 347 ، س 6 : « إذا كان . . . » . وفي عناية الأصول : أي انما يوجب الانحلال إذا قلنا في الطرق بجعل أحكام ظاهرية طريقية وان قيامها سبب لحدوث تكليف ظاهري طريقي على طبق مؤدياتها في قبال القول بسببية قيامها لحدوث مصلحة نفسية أو مفسدة كذلك موجبة لجعل حكم واقعي نفسي على طبقها المشتهر بالسببية انتهى ، وهذا البيان سالم عن الايراد بخلاف ما في منتهى الدراية فإنه لا يخلو عن الاشكال . قوله في ص 347 ، س 7 : « ليس إلّا ترتيب » . وهو مبنى صاحب الكفاية من جعل الحجية . قوله في ص 347 ، س 7 : « للطريق المعتبر » . وهو العلم . قوله في ص 347 ، س 8 : « فلا انحلال لما علم بالاجمال » . أي فلا انحلال لعدم حكم مجعول في مواردها على طبق مؤدياتها . قوله في ص 347 ، س 9 : « قضية الاعتبار » . وفي منتهى الدراية : ضرورة ان مفاد صدق العادل ونحوه هو البناء على أن ما أخبر به العادل هو الواقع وعدم الاعتناء باحتمال خلافه وليس مقتضاه هو حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام الطريق عليه توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي الذي هو زوال الصورة العلمية الاجمالية .