التكليف الواقعية المعلومة بالاجمال لا اختصاص لها بالواجبات وكيف كان فمع المسبوقية كان العلم الاجمالي بالتكاليف الوافية مؤثراً قبل حدوث العلم بالتكاليف الظاهرية فيجب الاحتياط في الشبهات وان كان العلم الاجمالي منحلًا بقاء كما يجب الاحتياط في الأطراف ولو صار بعض الأطراف مفقوداً .
قوله في ص 347 ، س 2 : « حادثاً » .
كما إذا علم في الساعة الأولى بإصابة الدم أحد الإنائين اجمالًا ثم علم في الساعة الثانية بوقوع قطرة من البول في الاناء الأبيض ولا مجال للانحلال هنا لتأثير العلم الاجمالي قبل حدوث الثاني .
قوله في ص 347 ، س 2 : « كذلك » .
بان يكون جعل الحكم المماثل الفعلي من أول الأمر بحيث ممّا يحتمل ان ينطبق عليه ما علم أولا فالمتأخر عن العلم الاجمالي هو الظفر بالطرق لا نفس المعلوم ، وفيه : انّه في الطرق والأصول المحرزة لا مانع منه واما في غيرها فلا نظر فيه إلى الواقع فافهم .
قوله في ص 347 ، س 3 : « بل مما ينطبق » .
قال في منتهى الدراية : ضرورة ان الأحكام المعلومة تفصيلا بمراجعة الطرق والامارات المعتبرة ليست مغايرة للتكاليف المعلومة اجمالا بل هي منطبقة عليها لان الامارات حاكية عن الأحكام الواقعية التي علم بها اجمالا قبل مراجعة الطرق أو الظفر بها وبعد اتحاد المعلومين ينتقل المعلوم بالاجمال إلى المعلوم بالتفضيل ويرتفع اثر العلم الاجمالي السابق وهو التنجيز وهو نظير ما إذا علم في الساعة الأولى اجمالا بإصابة قطرة دم أحد الإنائين ثم يعلم أو يشهد شاهدان بوقوع تلك القطرة في الاناء الأبيض .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 661
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦١