تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
قوله في ص 346 ، س 9 : « مثله » . أي مثل تعليل المذكور فالامر للارشاد والتعليل يختص ببعض ما يرشد اليه . قوله في ص 346 ، س 10 : « مطلقا » . سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية . قوله في ص 346 ، س 12 : « حيث » . ظرف لقوله : « فلاستقلاله » . قوله في ص 346 ، س 13 : « تفريغاً » . تعليل . قوله في ص 346 ، س 16 : « وقد إنحلّ » . أي وقد انحلّ حقيقة . قوله في ص 346 ، س 17 : « كذلك » . بناءً على جعل المماثل كما ذهب اليه الشيخ قدّس سرّه . قوله في ص 346 ، س 18 : « لا علم بتكاليف » . لاحتمال انطباق ما علم اجمالًا عليها . قوله في ص 347 ، س 1 : « العلم بها » . أي العلم بالتكاليف المستفادة من الطرق والأصل والظاهر من الضمير في قوله : « بها » . هو الرجوع إلى الطرق والأصول ولكن مقتضى بعض الكلمات الأتية هو ان المراد بقوله : « بها » . هو الطرق . قوله في ص 347 ، س 1 : « بالتكاليف » . أي الواجبات الواقعية وفي بعض النسخ مسبوقاً بالعلم بالتكاليف وهو أحسن إذ